السيد الخميني
494
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
طهارة ولد الزنا وإسلامه ثمّ إنّ المشهور - على ما حكاه جماعة « 1 » - طهارة ولد الزنا وإسلامه . بل عن « الخلاف » الإجماع على طهارته « 2 » ، ولعلّه مبنيّ على أنّ فتوى السيّد بكفره « 3 » لا تلازم فتواه بنجاسته ، كما أنّ فتوى الصدوق بعدم جواز الوضوء بسؤره « 4 » لا تستلزم القول بها . ولم يحضرني كلام السيّد ولا الحلّي ، واختلف النقل عنهما ؛ ففي « الجواهر » : « في « السرائر » : « أنّ ولد الزنا قد ثبت كفره بالأدلّة بلا خلاف بيننا » بل يظهر منه أنّه من المسلّمات ، كما عن المرتضى الحكم بكفره أيضاً » « 5 » انتهى . ويظهر ذلك أيضاً من الشيخ سليمان البحراني ، كما في « الحدائق » « 6 » . وهو لا يدلّ على حكمهما بنجاسته ؛ لعدم الملازمة بينهما بعد قصور الأدلّة عن إثبات نجاسة مطلق الكافر . إلّاأن يقال : إنّ السيّد قائل بنجاسة كلّ كافر ، كما يظهر من « انتصاره » « 7 » و « ناصرياته » « 8 » .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 6 : 68 ؛ الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 5 : 155 . ( 2 ) - انظر جواهر الكلام 6 : 68 ؛ الخلاف 1 : 713 . ( 3 ) - الانتصار : 544 . ( 4 ) - الفقيه 1 : 8 / 11 . ( 5 ) - جواهر الكلام 6 : 68 . ( 6 ) - الحدائق الناضرة 5 : 191 . ( 7 ) - الانتصار : 88 . ( 8 ) - مسائل الناصريات : 84 .